السيد البروجردي
536
جامع أحاديث الشيعة
في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني - 1 - خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا . 2995 ( 7 ) كا 306 ج 2 - يب 485 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن جعفر عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفى استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب ( عليه - خ ) شئ من الحد قال نعم خمسة وعشرين - 6 - سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا . 2996 ( 8 ) كا 306 ج 2 - يب 485 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سئلت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله تعالى ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا . 2997 ( 9 ) يب 45 صا 133 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان ( بن عثمان - يب ) عن عبد الملك - 3 - ابن عمرو قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال يستغفر ربه ( الله - صا ) قال عبد الملك - 4 - فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) فليتصدق على عشرة مساكين ، ك 74 - العوالي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار . 2998 ( 10 ) كا 374 ج 2 - محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي حائض قال إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق
--> ( 1 ) الزنا - خ ( 2 ) خمس وعشرون - خ كا ( 3 ) عبد الكريم - خ صا ( 4 ) عبد الكريم - خ صا